إيجار " انتهاء عقد الإيجار ". عقد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
الطعن
رقم ۲۹٥۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.