إشتراك - فاعل .
الموجز
إشتراك . فاعل . قتل عمد . اطلاق المتهم النار يمينا وشمالا بقصد تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحمايتهم في مسرح إرتكابهما في فترة التنفيذ وتسهيل هربهم . اعتبارهم جميعا فاعلين لجريمة القتل .
القاعدة
متى كان غرض المتهم من إطلاق الرصاص من بندقيته يميناً وشمالاً هو تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحماية ظهريهما في مسرح الجريمة في فترة التنفيذ وتسهيل هربهما بعد ذلك وقد أنتج التدبير الذي تم بينهم النتيجة التي قصدوا إليها وهي القتل، فذلك يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة القتل عمداً من غير سبق إصرار.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين. (265) طعن رقم 1244 سنة 27 ق (أ) سبق إصرار. قتل عمد. انصراف غرض المتهم إلى الاعتداء على شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة. كفايته لتوفر ظرف سبق الإصرار. (ب) اشتراك. فاعل. قتل عمد. إطلاق المتهم النار يمينا وشمالا بقصد تمكين باقى المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحمايتهم فى مسرح…

