الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية التوقيع على سند دين بالقوة . سلاح . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " . " سلطتها في تقدير العقوبة " . نقض " المصلحة في الطعن" . الطعنرقم ۱۷۲۸۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول