نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمـــد رضــا حســـين محمـــــــــد زغلــــــــــــول و تامــر أحمـــد شومـــان نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بدر الكوميوأمين السر السيد / محمود السجيعي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس الأول من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتي : في…

