نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقـض الدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الخميس ( ج )ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / شــــــــريـــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / خـــــــــــالــــــد مــصــطــفــــــى ، وائـــــــــــــــــــــل قــــنــــديــــــــــل حـــمـــــــــــدي طـــاهــــــــــــــــــر و إيــــهــــــــــاب حـــمـــــــــــــاد " نواب رئيس المحكمة "وبحضور رئيس النيابة السيد / احمد عبد الرحيم.وأمين السر السيد / أشرف مصطفى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 11 من صفر سنة 1446هـ الموافق 15 من اغسطس سنة2024مأصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1256 لسنة 93 ق.المرفوع مــن-…

