الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . شهود . إدانة المتهم بصفة أصلية على أقوال الشهود في التحقيقات الأوليةالطعنرقم ۱۷۳۱ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۲/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲٤۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول