تزوير . " أوراق المضاهاة ". أمر أداء .
الموجز
الأوراق التي تصلح للمضاهاة عليها في التزوير هي الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو التي تم استكتابها أمام القاضي. صدور أمر الأداء لا يضفي علي السند الصادر بموجبه الأمر صفة الرسمية و لا يعد الطعن علي الأمر اعترافا من المدين بصحة التوقيع علي السند .
القاعدة
مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات إنه يجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها في التزوير أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى . و لما كان صدور أمر أداء بموجب سند إذنى لا يضفى على هذا السند صفة الرسمية و لا يعد عدم الطعن على الأمر المذكور إعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند ، و كان الثابت أن الطاعن و من قبله المورث "المدين " قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إجراء المضاهاة على هذا السند الصادر به أمر الأداء فالتفتت المحكمة عن هذا الدفاع فإنها تكون قد خالفت القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1965 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا. (203) الطعن رقم 163 لسنة 31 القضائية تزوير. "أوراق المضاهاة". أمر أداء. الأوراق التي تصلح للمضاهاة عليها في التزوير هي الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو التي تم استكتابها أمام القاضي. صدور أمر الأداء لا يضفي على السند الصادر بموجبه الأمر صفة الرسمية ولا يعد عدم الطعن على الأمر اعترافاً…

