إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه . غير مقبول .
النعي بتناقض الدليلين القولي والفني . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هــــــــــــــــــلالي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســـــن محمد بهـــــاء محمد إبراهيم تقـــــــــي الدين دياب ومحمد يوســــــــــــــــــف" نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 21 من جمادى الآخرة سنة 1445 ه الموافق 3 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

