نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى والإحاطة بالاتهام وإدانة الطاعن بالأدلة السائغة التي أخذت بها . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وليــــد حســــــن حمـــزة ، وائــــــــــــــــل شوقـــــــــــــيطـــــــــــــــارق مصطفــى و أحمـــــــــــد فتحـــــــــــــــــــينواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بسام مقلد . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 22 من رجب سنة 1444هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2023م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة 4471 لسنة…

