إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محضر الجلسة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ٦٥۱۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.