حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمـــد زغلــــــول هاشــــــم النوبــــــي محمــــــد فـــــراج نـــواب رئيــــــس المحــكــمـــة ومحمــــد جــــبـر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء عابد . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 5 من ذي الحجة سنة 1445 هـــــ الموافق 11 من يونيه سنة 2024 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد…

