قانون " تطبيقه " .
الموجز
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــلالي " نائب رئيــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســـــــن محمد بهـــــــاء محمد إبراهيم تقـــــــــــي الدين دياب و د/جـــــــــــــــون نجيب " نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 21 من جمادى الآخرة سنة 1445 ه الموافق 3 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم…

