نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــلالي " نائب رئيــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد حســــــــــــن محمد أبو الحسين فتــحي و د/محمد مطـــــــــــــــر" نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 21 من جمادى الآخرة سنة 1445 ه الموافق 3 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي…

