محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــاوي "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ حــســـــــــن علي كــفــافـــــــــي و مــحــمــــــــــــــــد نــصـــــــــــــــــــرطــــــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــر و عــمـــــر عــبــد الــســـــــــــلامنـــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم عزت.وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 12 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 25 من ديسمبر لسنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11999 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:................. "محكوم عليه" ضــــــــــدالنيابة العامةالوقــــــــــــــــائع اتهمت…

