الرئيسيةالأحكام إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الموجزنعي الطاعن بخلو الأوراق من دليل يقيني . جدل موضوعي في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .