حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . المادة 310 إجراءات جنائية .
القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـــــــاصـــــــم الغايش " نائب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / بهـاء محمد إبراهيم خالد الشــــــــــــــــــرقبالي محمد يوســـــــــــــف و د/جــــــــــــــــون نجيب " نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ الأمير جرجس .وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1445 ه الموافق 17 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

