إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۸۲۱٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.