دفوع " الدفع بكيدية الاتهام " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستلزم رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي اطمأنت لها المحكمة .
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد الشـــــــــــــــرقباليمحمد يوســــــــــــــف و د/محمد مطــــــــــــــر " نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ الأمير جرجس .وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1445 ه الموافق 17 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

