نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائــــــــل شــــــــــوقـــــــي ، أحــــمـــد فـــــتـــــحــــــــــيمحــــمـــد صـــــــــــــــلاح و تـــامــــــر عــــابـــــديــــننواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2023م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5030…

