تزوير " دعوى التزوير الاصلية ". إثبات " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة : الوقائع المادية سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".
الطعن
رقم ۱۷۲٦۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.