شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وكالة " انقضاء عقد الوكالة ".

الموجز

الوكالة . قيامها على الاعتبار الشخصي في إبرامها . أثره . عدم انصراف عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفًا عامًا. علة ذلك. م 714 مدني.

القاعدة

أن النص في المادة 714 من التقنين المدني على أن " تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، وتنتهي أيضًا بموت الموكل أو الوكيل "، يدل على أن عقد الوكالة من العقود التي يغلب الاعتبار الشخصي في إبرامها فتكون لشخصية كل متعاقد اعتبار في نظر الآخر، مما لازمه انقضاء الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل، فلا ينصرف أثر التصرف القانوني الذي يبرمه الوكيل حقًا أو التزامًا بعد موت الموكل إلى ورثته بوصفهم خلفًا عامًا له.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا