وكالة " انقضاء عقد الوكالة ".
الموجز
الوكالة . قيامها على الاعتبار الشخصي في إبرامها . أثره . عدم انصراف عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفًا عامًا. علة ذلك. م 714 مدني.
القاعدة
أن النص في المادة 714 من التقنين المدني على أن " تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، وتنتهي أيضًا بموت الموكل أو الوكيل "، يدل على أن عقد الوكالة من العقود التي يغلب الاعتبار الشخصي في إبرامها فتكون لشخصية كل متعاقد اعتبار في نظر الآخر، مما لازمه انقضاء الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل، فلا ينصرف أثر التصرف القانوني الذي يبرمه الوكيل حقًا أو التزامًا بعد موت الموكل إلى ورثته بوصفهم خلفًا عامًا له.

