عقوبة " تطبيقها " .
الموجز
معاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل عن جناية التزوير في محرر لإحدى الشركات المساهمة واستعماله عملاً بالمادة 214 عقوبات بعد إعمال المادة 17 منه . صحيح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هــــــــــــلالـــــــــي " نائب رئيــس المحكمة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مســعد بهــــــاء محمد إبراهيمجمال حســـــن جودة و د/ جــــــــــــــون نجيب" نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم شكري. وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 28 من ذي القعدة سنة 1445ه الموافق الخامس من يونية سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3493 لسنة 93…

