الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات ." إثبات بوجه عام " ." شهادة " ." قرائن " ." الاثبات بالكتابة " .حكم ." تسبيبه .تسبيب غير معيب " ." دفوع .الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة " .نظام عام .نقض ." أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .سرقةالطعنرقم ۱۳۹۰ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۱۲/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۲۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول