دفوع . "الدفع بتلفيق التهمة . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة موضوعى الرد عليه صراحة غير لازم .
القاعدة
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمنياً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أكتوبر سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى، ومحمد حمدى، وإبراهيم رضوان، وممدوح سالم. (161) الطعن رقم 703 لسنة 49 القضائية (1) ضرب. "ضرب أفضى إلى موت". إثبات. "بوجه عام". "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". تقرير إمكانية حدوث الضرب على قمة الرأس. ممن يقف أمام المجنى عليه أو خلفه. بداهة. لا تحتاج إلى خبرة فنية. (2) محكمة الموضوع.…

