الرئيسيةالأحكامدفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات " " اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " . نظــام عــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " .الطعنرقم ۱۲٥۸۳ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٤/۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول