نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيــس المحكمة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هـــــــــــــــــــــــــلالي خالد صــــــــــالـــــــــــــــــحأبو الحســـــــــين فتحي ومحمد يوســــــــــــــــــــف " نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم شكري. وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 28 من ذي القعدة سنة 1445ه الموافق الخامس من يونية سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5474 لسنة 93 القضائية.المرفوع من:......... "…

