محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون المنطبق على الواقعة "
الموجز
محكمة الموضوع . التزامها بإنزال حكم النص القانون المنطبق على الواقعة والتحقق من توفر أركانها.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع ملزمة من تلقاء نفسها بإنزال حكم نص القانون المنطبق على الواقعة والتأكد من توفر أركانه .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء ( أ ) 23 من مارس سنة 2016 () الطعن رقم 5229 لسنة 84 القضائية : محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون المنطبق على الواقعة " محكمة الموضوع . التزامها بإنزال حكم النص القانون المنطبق على الواقعة والتحقق من توفر أركانها. ( الطعن رقم 5229 لسنة 84 ق – جلسة 23/3/2016 ) أموال " أموال الدولة العامة " " أموال الدولة الخاصة " . تقادم " التقادم المكسب " . ملكية " أسباب كسب الملكية : التقادم الطويل…

