الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير في وثيقة زواج . ذمية . إسلامها لا يترتب عليه بذاته فصم الزوجية بينها وبين زوجها الذمي .الطعنرقم ۱٦۷۸ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٤/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۳٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول