إثبات . " معاينة " . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
طلب المعاينة الذي يقصد منه اثارة الشبهة . موضوعي عدم التزام ? المحكمة باجابته أو الرد عليه صراحة . عله ذلك .
القاعدة
من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة، ولما كان البين من الأوراق أن طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة لا يعدو الهدف منه التشكيك في أقوال شهود الإثبات وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التي رواها هؤلاء الشهود فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمى راغب، وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجى. (184) الطعن رقم 2058 لسنة 48 القضائية (1) نقض. "أثر نقض الحكم". محكمة الإعادة. عقوبة. "تشديدها". امتناع تشديد العقوبة المقضى بها بالحكم المنقوض. متى كان النقض بناء على طعن المحكوم عليه وحده. كون النقض حاصلاً بناء على طعن النيابة العامة. أثره. جواز تشديد العقوبة ولو كان المحكوم عليه قد طعن فى…

