نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمـــــــــد أبـــــــــــو السعود ، أحــــــــمــــــــــــــد عــــــمــــــــــــران علــي أحمـــد عبـــد القــادر ، جــــــــورج إميــل الطـــــــــويل نواب رئيــــــس المحكمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عاشور. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

