الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . استناد المحكمة فيما استندت إليه في إدانة المتهم إلى قرار منسوب إليه دون أن تطلع عليه.الطعنرقم ۱٤۰۸ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۲/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول