أمر الإحالة . بطلان . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
الموجز
أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق قصوره لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءات.
إبطال أمر الإحالة مفاده: إعادتها لرحلة الإحالة وهذا أمر غير جائز علة ذلك؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و تــــوفيق ســــليمخالد الصاوي نواب رئيس المحكمةمحمد فاروقوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى الوكيل. وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 7 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12882 لسنة 92…

