إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . محكمة النقض " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
الطعن
رقم ۱٦۰۰۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.