الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة استئنافية . الاصل انها تحكم على مقتضى الأوراق الا اذا رات هى لزوما لسماع الشهود .الطعنرقم ۱۳۸٥ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۲/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول