الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الأماكن : ترك العين المؤجرة " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود " .الطعنرقم ۲۱٥٤ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰٤/۲۸الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول