شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " . نظام عام " المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم : الاختصاص الولائي " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".

الموجز

الضريبة على العقارات المبنية . أساس تقديرها . القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقدير ومجالس المراجعة المختصة. للممول والحكومة التظلم أمام مجلس المراجعة في قرارات تلك اللجان خلال ستة أشهر من تاريخ نشر التقدير. مجلس المراجعة . طبيعته . هيئة إدارية باختصاص قضائي وليس جهة قضاء. مؤداه. طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل في ولاية محكمة القضاء الإداري. م 10/8 ق مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲، م ۱، ۹، ۱5، ۱6، ۳۰ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمي ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥، ٢9٤ لسنة ۱۹٦٠.

القاعدة

أنه لما كان البين من استقراء المواد ۱، ۹، ۱5، ۱6، ۳۰ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمي ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥، ٢9٤ لسنة ۱۹٦٠ أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة في القرارات التي تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير، وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التي يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التي تحسب على أساسها الضريبة مستهديةً في ذلك بجميع العناصر التي تؤدى إلى تحديد الأجرة ، وإذ كان مجلس المراجعة لا يعتبر جهة قضاء في تطبيق أحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بل هو في حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائي فإن طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل في ولاية محكمة القضاء الإداري إعمالاً للبند ثامناً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ التي تنص على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا