اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " . نظام عام " المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم : الاختصاص الولائي " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
اعتبار الطعن بالنقض وارداً على القضاء الضمني في الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام. محكمة الموضوع . الفصل في اختصاصها بنظر النزاع المعروض عليها. تعلقه بالنظام العام لاتصاله بولايتها في نظره كون التصدي له يسبق بحث موضوعه.
القاعدة
أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام ، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.

