الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب . "أفضى إلى موت" . إثبات . "شهود" . "خبرة" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۱٥٦٦ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰۱/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول