حكم " حجية الأحكام: شروط الحجية " قوة الأمر المقضى ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله و مـصـطـفـى حـسـيـن مـصـطـفـى" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد صبرى.والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الأحد 22 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 3 من مارس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتى –فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم…

