جريمة " أركانها " . خطف . إثبات " بوجه عام " . إكراه .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عطيـــه أحمــــد عطيــه و ناصـر إبـراهيـم عـوض محمد عبد الله الـجندي و تـــــــــــــــامـر حمـــــــــــزاوي نــــــــواب رئيس الـمحكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمـام . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 مـن شـعبان سنة 1445ه الموافق 28 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 2747…

