شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " مصروفات الدعوى ".

الطعن
رقم ۱۰۸۳۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۷/۰۲⁩

الموجز

اختصام الطاعن بصفته وعدم منازعته أو القضاء عليه بشيء. أثره. ليس خصم حقيقي وغير مُلزم بمصاريفها. م 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمصاريف مع المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير. مخالفة وخطأ.

القاعدة

إذ كان المطعون ضدهم الأربعة الأول قد اختصموا الطاعن بصفته ليصدر الحكم في مواجهته، لمحو كافة آثار عقدي التداعي بشأن أرض النزاع، وكان الطاعن بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يدفع الدعوى بأي دفع، ولم يكن له فيها آية طلبات سوى إخراجه منها بلا مصاريف، وبالتالي فهو ليس بخصم حقيقي إذ لم يقض عليه في الموضوع بشيء، فلا يكون ملزم بالمصاريف عملاً بمقتضى المادة ١٨٤ مرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه مع المحكوم عليهم (المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخيرة) بالمصاريف فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    برئاسة السيد القاضي / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيــــد        نــــــائب رئـــيـس الــمـحكمــة   وعضوية السادة القضـاة / أحـــــــــمــــــد يــــــــــــــوســــــــــــــف ،    أيـــــــمــــــن عـــبــــــد المنــعـــم                أســـــامـــــــة أبـــــــــو الـــــعـــــــــز  و    فــــــــتــــحــــــــي مــــــــــهــــــــران              نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـة  وبحضور السيد رئيس النيابة / ياسر أحمد شحاتة.  وأمين السر السيـد / أحمد إبراهيم الجنايني.في الجلسة العلنيه المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء الموافق 26 من ذي الحجة سنة 1445هـ الموافق 2 من يوليو سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10839 لسنة 92 ق.  المرفوع مـن - رئيس الوحدة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا