شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " ترك الخصومة في الطعن ".

الطعن
رقم ۸۸۹۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۷/۰۲⁩

الموجز

مثول وكيل الطاعن أمام محكمة النقض بتوكيل خاص وإقراره بتنازله عن الخصومة في الطعن الراهن. مؤداه. صدور الإقرار بالتنازل بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض خاليًا من أية شروط. أثره. وجوب إثبات هذا الترك مع إلزام الطاعن بمصروفات الطعن بغير حاجة إلى قبول المطعون ضده بالترك.

القاعدة

إذ كان الطاعن قد مثل بوكيل عنه أمام المحكمة بجلسة 7/5/2024 وقدم التوكيل الخاص رقم .... ب لسنة ۲۰۲٤ توثيق البداري يجيز ترك الخصومة في الطعن وأقر بتنازله عن الخصومة في الطعن الماثل وكان الإقرار بالتنازل قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض خالياً من أي شروط، ومن ثم أصبح مُلزماً للطاعن بغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده، بما يتعين معه إثبات هذا الترك مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن.

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    برئاسة السيد القـــاضي / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد        نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة   وعضوية السادة القضـاة / أحـــــــــمــــــد يــــــــــــــوســــــــــــــف ،    أســـــامـــــــة أبـــــــــو الـــــعـــــز                 فــــــــتــــحــــــــي مــــــــــهــــــــــــــران      نـــــواب رئــــيــس المحــكمـة               مـــحــــــمــــــــد مـــــــــــــــاهـــــــــــــــر       الــــقـــــاضـــي بــالــمــحــكــمـة  وبحضور السيد رئيس النيابة / ياسر أحمد شحاتة.  وأمين السر السيـد / أحمد إبراهيم الجنايني.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء الموافق 26 من ذي الحجة سنة 1445هـ الموافق 2 من يوليو سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8892 لسنة 93 ق. المرفوع مـن - ………….-…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا