نقض " ترك الخصومة في الطعن ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القـــاضي / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / أحـــــــــمــــــد يــــــــــــــوســــــــــــــف ، أســـــامـــــــة أبـــــــــو الـــــعـــــز فــــــــتــــحــــــــي مــــــــــهــــــــــــــران نـــــواب رئــــيــس المحــكمـة مـــحــــــمــــــــد مـــــــــــــــاهـــــــــــــــر الــــقـــــاضـــي بــالــمــحــكــمـة وبحضور السيد رئيس النيابة / ياسر أحمد شحاتة. وأمين السر السيـد / أحمد إبراهيم الجنايني.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء الموافق 26 من ذي الحجة سنة 1445هـ الموافق 2 من يوليو سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8892 لسنة 93 ق. المرفوع مـن - ………….-…

