تقليد . علامة وبيانات تجارية .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــــدر خليفــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / خالـــــــــــــــــــد جـــــــــــاد عبـــد الباســـــــط سالــــم " نــــائبي رئيس المحكمة " يــــــــــــــاسر الأنصاري تـــــــــــــــــامر عـــــــاطفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن علي .وأمين السر السيد / محمد الشيمي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 25 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 272…

