شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .

الطعن
رقم ٥۰۱۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها . مثال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


                                      باسم الشـعب

محكمــــــــــــة النقــــــــض

الدائرة الجنائيـــة

 الأربعــــاء (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود       نـــائب رئيس المحكمـــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله  و  عطيــــــه أحمــــد عطيـــــــه

                                خــــــــــــــالد عبد الـحميد      نـــــــواب رئيس الـمحكمـة

                              ومعتــــــــــــز بالله حســــــــــــن

                           

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمـام . 

وأمين السر السيد / حازم خيري . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 18 مـن شـعبان سنة 1445ه الموافق 28 من فبراير سنة 2024م.

أصدرت الحكم الآتي :-

 في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 5011 لسنة 93 قضائيــة .

المرفـــوع من

……………..                          ( الطاعـن )

ضــــــــــد

 النيــــــــابة العــــــــامة                                    ( المطعــون ضدهــا )

الوقائـــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …………. لسنة ………… مركز أبنوب ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ……… لسنة ………. شمال أسيوط ) بوصف أنه في يوم ٦ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢ - بدائرة مركز أبنوب - محافظة أسيوط ...

- أتجر بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة عدد (اثنان بندقية خرطوش وثلاثة فرد خرطوش) .

- أتجر بغير ترخيص ذخائر عدد (سبعة عشر طلقة) مما تستخدم على الأسلحة النارية آنفة البيان .

وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٣ من يناير سنة ۲۰۲۳ ، وعملاً بالمواد ۱/1 ، ٦ ، 26/1 ، ٣٠/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول - بمعاقبة  محمد عثمان يوسف موسى بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه لما أُسند إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية .

وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام بجعله :-

- أحرز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "عدد اثنان بندقية خرطوش وثلاثة فرد خرطوش" .

- أحرز ذخائر عدد " سبعة عشر طلقة " مما تستخدم على الأسلحة النارية آنفة البيان .

فطـعن المحكوم عليه - بشخصه - في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٣ من فبراير سنة 2023 .

وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن في ٢٨ من فبراير سنة 2023 موقعٌ عليها من الأستاذ / …………….. ( المحامي ) .     

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .    

 

المحكمـــة

       بعد الاطـلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-

من حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إنَّ الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه أطرح بما لا يسوع دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحرياتٍ غير جدية ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأمر بهما ، بدلالة قالة الطاعن بالتحقيقات وما قام عليه دفاعه من تلاحق الإجراءات بعضها إثر بعض مما يثير الشك في صحتها ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، وعول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة رغم انفرادهما بالشهادة وحجبهما لباقي أفراد القوة المرافقة لهما عنها ، وعدم صحة تصويرهما للواقعة ملتفتاً عن منازعته في مكان ضبطه ، ودون أن يعن بتحقيق دفاعه في هذا الشأن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحرياتٍ غير جدية في قوله (( وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان الإذن لابتنائه على تحرياتٍ غير جدية والخطأ في إسم المتهم ومحل إقامته فهو دفعٌ غير سديد ومردود عليه بأنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع كما أنه من المقرر أنه في حالة الخطأ في إسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش مادام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعني فيه بالإسم الذي اشتُهر به كما أن صدور إذن التفتيش بإسم شخص معين لا يقدح في سلامة الحكم مادام قد استظهر أن من وقع عليه التفتيش قد اشتُهر بهذا الإسم ، كما أن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها . ولما كان ذلك ، وكان إذن التفتيش صدر بإسم المتهم وأن ضابط التحري شهد بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم هو المقصود بإذن التفتيش وهو ذاته الذي انصبت عليه التحريات قبل صدور الإذن وكانت المحكمة اطمأنت إلى ما حصَّله الحكم من أقوال ضابطي الواقعة والتحريات التي أدلوا بها بتحقيقات النيابة العامة والتي لها مأخذها الصحيح من الأوراق والتي أُجريت بمعرفة الرائد / ……"معاون مباحث مركز شرطة أبنوب" إذ أنها تحريات تطمئن إليها المحكمة وجدية وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أُجريت فعلًا بمعرفته وقد حوت بيانات كافية لإصدار الإذن وأن النيابة العامة قد وثقت بها وأصدرت الأمر بالقبض والتفتيش والمحكمة تقرها في ذلك ومن ثمَّ يكون الإذن قد صدر بناءً على تحرياتٍ صريحة وجدية وعليه يكون الإذن قد صدر وفق صحيح القانون ومن ثمَّ يكون الدفع في غير محله وتقضي المحكمة برفضه )) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتي كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقبٌ عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوَّغت الأمر بالتفتيش وردت علي شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون علي غير أساس . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ورد عليه بقوله (( وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة العامة فهو دفعٌ غير سديد ومردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى ما سُطِرَ في محضر الضبط وإلى شهادة ضابطي الواقعة من أن القبض والتفتيش تما بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٢ الساعة الواحدة والنصف مساءً نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً بتاريخ 5/10/۲۰۲۲ الساعة الثامنة مساءً ومردود بما هو ثابت من أقوال شاهدي الواقعة من اعتراف المتهم بحيازته للمضبوطات وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به ومن ثمَّ يكون الدفع في غير محله وتقضي المحكمة برفضه )) ، وهو ردٌ سائغٌ وكافٍ في إطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الأدلة التي أوردتها ، كما أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه كتلاحق الإجراءات بما يثير الشك في صحتها فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة التحريات وما تلاها من إجراءات . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدفاع القائم على عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال وأطرحه بردٍ كافٍ وسائغٍ ويتفق وصحيح القانون ، فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ومن ثمَّ فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورٍ أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيـش لا ينال من سلامة أقواله كدليلٍ في الدعـوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك إن هي التفت عما أبداه الطاعن من دفاعٍ في شأن مكان ضبطه ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابطين يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لمَّا كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق وجه الدفاع المار بيانه فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم ترَ هي من جانبها لزوماً لإجرائه مادامت الواقعة قد وضحت لديها فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبيَّن واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ۱۹٥٤ بفقرتها الأولى دون فقرتها الرابعة لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تُصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة الفقرة الرابعة من المادة سالفة البيان عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . لمَّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  

فلهـــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ـــ

                  بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا