شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۳۹٦٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي         نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / هــشـــام فــــــرغــــلــــــــــي          محمـــــــد هديـــــــــــــــــب

د / أحمد عثمــــــــــــان         و  محمـــــــــد الحنفـــــــــــي

نواب رئيس المحكمة

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جون وجدي .   

وأمين السر السيد / محمود السجيعي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 21 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 3964 لسنة 93 القضائية .

المرفوع من

............                         " محكوم عليه – الطاعن "

ضــــــــــــــــــــــــــد

النيــــــــــابة العامــــــــــــــة                                       " المطعون ضدها "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1-......... ، ۲- .........."الطاعن" ، في قضية الجناية رقم ......... لسنة....... مركز........(والمقيدة بالجدول الكلي برقم......... لسنة .......... جنوب .........) بأنهما في أيام ۱٦ ، ۱۷ ، 18 من نوفمبر سنة ۲۰۲۰ بدائرة مركز شرطة ........ - محافظة ..........

1 - خطفا المجني عليه الطفل / .......... كرهاً عنه بأن اقتاده الأول عنوة لمسكن الثاني مقصين إياه عن ذويه مستغلين حداثة سنه على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان :

2- هتكا عرض المجني عليه بالقوة فما أن ظفرا به أثر ارتكابهما جريمتهما محل الاتهام الأول حتى حسرا عنه ملابسه فاستطالا عورته وحك المتهم الأول عضوه الذكري بإليتيه على النحو المبيّن بالأوراق .

 ٣- احتجزا المجني عليه سالف الذكر بمسكن المتهم الثاني بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك .

المتهم الأول:1- هدد المجني عليه/ ..........- كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف هي المقطع المرئي الخاص بالاتهام التالي، وكان تهديده مصحوباً بطلب حصوله على مبالغ نقدية مقابل عدم إذاعة المقطع على النحو المبين بالأوراق.

2- تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه/ .........- بأن التقط له بجهاز من الأجهزة مقطعا مرئياً بدون ملابس بغير رضائه بالمكان محل الاتهام الأول على النحو المبين بالأوراق .

3- استخدم حسابا خاصا به والمسمى "........." على شبكة المعلومات "تطبيق الفيس بوك" بهدف ارتكاب جرائمه محل الاتهامات السابقة واللاحقة على النحو المبيَّن بالأوراق .

4- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما سالفي الذكر عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى والد المجني عليه بصفته ولياً طبيعياً على نجله قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 2 من يناير سنة ۲۰۲۳ ، عملاً بالمواد ٢٦٨ ، ۲۸۰، ۲۹۰، ۳۰۹ مكرراً من قانون العقوبات المعدل بالقانون ٥ لسنة ۲۰۱٨ ، والمادتين ١، ٧٦/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات ، والمادتين ۲5 ، ۲۷ من القانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين ۲ ، ۱۱٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن الطفل ، والمادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعد إعمال المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة /..........، ......... بالسجن المشدد لمدة ثماني سنوات عما أسند إليهما، ومصادرة الهاتف المضبوط وألزمت كل منهما المصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، وأرجأت البت في مصروفاتها .

وبتاريخ الأول من مارس سنة ۲۰۲۳ قرر المحكوم عليه/........ بشخصه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وبتاريخ 26 من فبراير سنة ۲۰۲۳ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه سالف الذكر موقعاً عليها من المحامية / ...........

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :-

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم خطف طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما بطريق الإكراه المقترن بجناية هتك عرضه بالقوة واحتجازه بدون أمر أحد الحكام المختصين، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها، وعوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه رغم تناقض أقواله مع بعضها البعض ومع أقوال والده شاهد الإثبات الأول، وحصَّل الحكم شهادتيهما بارتكاب الطاعن للواقعة رغم أن أقوالهما وتحريات المباحث خلت مما يفيد ذلك ، ودانه الحكم رغم خلو الأوراق من دليل ضده ، ملتفتاً عن دلالة ما تضمنه تقرير الطب الشرعي من خلو جسد المجني عليه من أي إصابات ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، فضلاً عن أن تحصيل الحكم للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعن والمتهم الأول بما يفصح عن الدور الذي قام به كل منهما في ارتكاب الجرائم التي دانهما الحكم بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت جريمة خطف طفل بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۸ تقوم على عنصرين أساسيين أولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسراً عنه أو بالغش والخداع بقصد نقله إلى محل آخر وإخفائه عمن لهم الحق في المحافظة على شخصه والثاني نقله إلى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد وأن جناية هتك العرض - المقترنة بجناية الخطف والمنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة سالفة البيان - تتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للطفل المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ويكفي لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة أن يكون الفعل الواقع على جسده قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء كان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم عن غير هذا الطريق ، ويتوافر الركن المعنوي لهذه الجريمة بمجرد انصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه ، وكان ما أورده الحكم كافيا لإثبات توافر كافة العناصر القانونية لجناية خطف طفل بالإكراه وجناية هتك عرضه المقترنة بها والتي دين الطاعن بهما ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن تلك العناصر على استقلال متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي دلالة على قيامها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص بدعوى القصور أو الخطأ في تطبيق القانون لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة موضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليها ووالده على النحو الذي ذهب إليه في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من المفردات المضمومة أن ما حصَّله الحكم من أقوال المجني عليه ووالده وتحريات المباحث التي عوَّل عليها في إدانة الطاعن له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال المجني عليه ووالده - الشاهد الأول - وصحة تصويرهما للواقعة ، واطمأنت كذلك إلى أقوال ضابطي المباحث بالتحقيقات وما تضمنته من تحريات وحصَّلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياءالعرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده، ومن ثم فإن نزع ملابس المجني عليه عنه والاحتكاك بدبره تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض دون أن يوثر في قيامها عدم تخلف آثار بالمجني عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصدد التقرير الطبي الشرعي وما ورد به من عدم وجود آثار إصابات بالمجني عليه يكون غير سديد.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمحو وإعدام الصور المتحصلة من جريمة الاعتداء على المجني عليه،إعمالاً للمقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة ۳۰۹ مكرراً من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه ".... كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها " مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة ٣٥ فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ - إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم - الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كان محو تلك الصور وإعدامها أمراً تقتضيه المحافظة على النظام والآداب العامة للمجتمع ، فإنه من المتعين أن يصدر أمر إداري بذلك كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعاً للضرر ودرءاً للخطر . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا