هتك عرض . جريمة " أركانها" . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه تــــــــــــامر حمـــــــــــــزاوى و خــــــــــــــالد عبد الـحميد نــــــــواب رئيس الـمحكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمـام . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 مـن شـعبان سنة 1445ه الموافق 28 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 8082 لسنة…

