شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "إنهاء الخدمة: انهاء الخدمة بالإرادة المنفردة".

الطعن
رقم ۲۱۷٦۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۱۹⁩

الموجز

انقطاع المطعون ضده عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية دون مسوغ مشروع. إنذار الطاعنة له كتابة مرتين. عدم امتثاله. خطأ جسيم يبرر إنهاء خدمته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وفساد ومخالفة.

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أبرمت مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية اتفاقية عمل جماعية مؤرخة 17/٤/٢٠١٩ تضمنت الموافقة على ندب جميع العاملين لديها من مدينة 6 أكتوبر إلى مقرها الجديد بالعين السخنة نظراً لحاجة العمل مع منحهم زيادة مقدارها 30% من الأجر الشامل واستثنت من ذلك العاملين غير القادرين على تنفيذ الانتداب ببقائهم بالمقر الأصلي لها أو ندبهم في نطاق لا يتعدى القاهرة الكبرى وتم نشر هذه الاتفاقية بالوقائع المصرية بالعدد رقم ٩٠ في 17/٤/۲۰۱٩ وإذ قرر المطعون ضده بصحيفة طلباته الموضوعية أمام محكمة أول درجة -المرفقة بأوراق الطعن- أنه كان ضمن العمال الموجودين بالاعتصام السلمي في ساحة المصنع منذ منعهم من الدخول في 11/6/2019 واستمر هذا الاعتصام لمدة ثلاثة أشهر وذلك اعتراضاً على قرارات إلحاقهم بالعمل خارج مقر الطاعنة. وكانت الطاعنة قد أنذرته بخطابين مسجلين بعلم الوصول الأول بعد مضي خمسة أيام من انقطاعه في 1/8/2019 والثاني بعد مضي عشرة أيام في 8/8/2019 إلا أنه استمر في الانقطاع وظل معتصماً مع زملائه على نحو ما سلف بيانه مما يعد خطأ جسيماً يبرر للطاعنة إنهاء خدمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في التعويض ومقابل مهلة الإخطار على سند أنه لم يثبت ارتكابه لخطأ جسيم على النحو الوارد بنص المادة ٦٩ من قانون العمل آنفة البيان، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــــم                                       أحمــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــــي            وائــــــــــــــــــــــــل فريــــــــــــــــــــــــــــــد                        " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / شريف محمود. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 11 من ذي القعدة عام 1445 هـ الموافق 19 من مايو عام 2024 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا