شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۱٤۹۸٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام . لا يعيبه . حد ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خالـــــــــــد الحــــــــــادي                 نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمــــــــــد هـــديـــــــب                كمـــــــــال عبد الـــــــــلاه

و د / أحمـد عثمـــــان               نواب رئيس المحكمة  

ومحمــــــد الوكيـــــــــــــل  

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عرفان .   

وأمين السر السيد / محمود السجيعى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 22 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 14985 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من

1- .............

2- .............                                    " محكوم عليهما – طاعنين "

 

ضــــــــــــــــــــــــــد

النيــــــــــابة العامــــــــــــــة                                               " المطعون ضدها "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر سبق الحكم عليه في قضية الجناية رقم ........ لسنة ......... مركز .......... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ......... لسنة .......... شمال ......... ) بأنهم في الأول من فبراير سنة ٢٠١٣ بدائرة مركز ......... - محافظة .......... 1- قتلوا المجني عليه / ........... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية موضوع التهمة الثانية وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

2- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها " بنادق آلية " .

3- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا في ٨ من نوفمبر سنة ٢٠١٤ بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وألزمتهم المصاريف .

والمحكوم عليهما الأول .......... ، والثاني ......... قاما بإعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر قبلهما أمام ذات المحكمة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للأول وحضورياً بتوكيل للثاني في ٣٠ من مايو سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمادتين ٢٣٠ ، ٢٣١ من قانون العقوبات ، وبالمواد ۱ /2 ، ٦ ، ٢٦/3، ٤ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول والمعدل . مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات . بمعاقبة كل من : ......... ، .........بالسجن المؤبد وبإلزامهما بالمصاريف .

وفي ١٣ من يونيو سنة ۲۰۲۲ قرر المحكوم عليه الأول / ........... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وفي ٢٥ من يوليو سنة ۲۰۲۲ قرر المحامي / ......... بصفته وكيلًا عن المحكوم عليه الثاني / .......... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض للمحكوم عليهما موقعًا عليها من المحامي / ............

وبتاريخ 26 من يوليو سنة 2022 أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول موقعًا عليها من المحامي / ..........

وبتاريخ 28 من يوليو سنة 2022 أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما موقعًا عليها من المحامي / ............

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :

أولًا : الطعن المقدم من الطاعن الثاني / ............

حيث إنه لما كانت المادة ٤١ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. ولما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن هي السجن المؤبد من العقوبات المقيدة للحرية ، ولم يتقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقًا للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنه .

ثانيا: الطعن المقدم من الطاعن الأول / .........

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة " بندقية آلية " وذخائرها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه حرر في صورة مجملة ، غامضة ، وبصيغة عامة معماة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، ولم يورد على نحو كاف مضمون الأدلة التي أقام عليها قضاءه ووجه استشاهده بها وخلا من مواد القانون التي دانه بها ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً علي توافر نية القتل في حق الطاعن وما ساقه في هذا الخصوص مجرد أفعال ماديه لا يستقى منها أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين ابتغوا إزهاق روح المجني عليه ، وجاء قاصراً في استظهار ظرفي سبق الإصرار والاقتران في حقه ملتفتًا عما أثاره الدفاع في هذا الصدد ولم يبين الأفعال التي أتاها كل منهم ودوره في ارتكاب الواقعة ، ولم يفطن إلى أن الواقعة - لو صحت - لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى إلى موت واعتنق صورتين متعارضتين للواقعة إذ أورد حال تحصيله للواقعة وأقوال شهود الإثبات ما يفيد أن الطاعن هو من أطلق عيارًا ناريًا واحدًا أصاب المجني عليه ثم عاد وأورد في مواضع أخرى أن المتهمين وآخرين أطلقوا عدة أعيرة نارية بما يصمه بالتناقض وينبئ عن اضراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في ذهن المحكمة بما يجعلها في حكم الوقائع الثابتة وتساند في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وتناقض أقوال الشاهد الأول / ........ استدلالاً عنها في التحقيقات وحصل أقواله بالمخالفة للثابت بالأوراق سيما وأن أيًا منهما لم يشاهد الطاعن والمحكوم عليهما على مسرح الحادث ، فضلًا عن عدولهما عن تلك الأقوال أمام المحكمة دون أن تعنى برفع هذا التناقض وما أثاره الدفاع في هذا الصدد ، وعول على تحريات الشرطة وأقوال مجريها دون إيراد مؤداها في بيان واف ورغم عدم جديتها لشواهد عددها واتخذ منها دليلًا أساسيًا في الدعوى وأن المحكمة أسست قناعتها على رأي لسواها وليس على عقيدة استقلت هي بتحصيلها ، كما عول على تقرير الصفة التشريحية مكتفيًا بالإشارة إلى نتيجته دون بيان مضمونه للتحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى ويكفي لبيان رابطة السببية بين الأفعال التي أتاها الطاعن والنتيجة المترتبة عليه ، واطرح بما لا يسوغ الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني ودانه بجريمة إحراز وحيازة سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " رغم عدم ضبط السلاح وفحصه واستدلت على نوع السلاح بأقوال الشهود رغم عدم صلاحيتها لذلك ، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية ما لا أصل له بأن السلاح المستخدم من النوع الآلى ودانه رغم خلو الأوراق من دليل أو شاهد رؤية وعدم ضبطه على مسرح الجريمة وعدم سؤاله بمحاضر جمع الاستدلال أو تحقيقات النيابة العامة ، فضلًا عن قصور تلك التحقيقات ، والتفت عن دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الجريمة وبطلان أمر الضبط والإحضار الصادر ضده وباقي أوجه دفاعه الجوهرية وحوافظ المستندات المقدمة منه ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاعه أو مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه ، وأخيرًا أن الطاعن لم يحظ بدافع جدي وأن محاميًا واحدًا تولى الدفاع عنه والمحكوم عليه الآخر رغم تعارض مصالحهما . كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وما أوراه تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام والاضطراب يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحةً واستقلالًا عن كل ركن من أركان جريمة القتل العمد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكانت الأدلة التي عول الحكم عليها في الإدانة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم فلا محل لما أثير بشأن قصور الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم المطعون فيه دلل تدليلاً سائغاً وواضحاً على توافر نية القتل في حق الطاعن من قيامه باستعمال سلاح ناري قاتل بطبيعته وتعمد تصويبه نحو المجني عليه وإطلاق النار منه عليه محدثًا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تعمد القتل أمراً داخلياً يتعلق بالإرادة ، ويرجع تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الوقائع متى كان ما أوردته من الظروف والملابسات سائغاً ويكفي لإثبات توافر هذه النية ، وكان ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق الطاعن سائغاً وصحيحاً في القانون ويتضمن الرد على ما أثاره في شأن تكييفه للواقعة بوصف أنها ضرب أفضى إلى الموت . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضي منها استخلاصًا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن وقد ساق لإثباته قبله من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققه قانوناً ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعن- وهي السجن المؤبد - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة ، فإنه لا يكون له مصلحة فيما يثيره من فساد الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعدته للواقعة إذ إن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذى تكيفه المحكمة وهي إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات ، فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة القتل العمد المقترن فإن نعيه على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الاقتران يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حدد في بيان كاف الأفعال التي قارفها الطاعن بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها ، إذ أثبت وجود كل من الطاعن وباقي المتهمين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتنق صورة واحدة للدعوى مؤداها أن المتهم الأول أطلق عيارًا ناريًا على المجني عليه من بندقية آلية حال تواجد باقي المحكوم عليهم وآخرين مجهولين وكان اعتناق الحكم لهذه الصورة لا يتناقض مع ما أورده من تحريات عول عليها في قضائه وبمواضع أخرى من مدوناته تضمنت أن إطلاق النار كان من المتهمين جميعًا ، ذلك أن ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضيًا لها في منطق العقل بعدم التناقض . هذا فضلًا عن أن هذا الخلاف لا يؤثر في عقيدة المحكمة باعتبار أن المتهمين جميعًا فاعلين أصليين طبقا للمادة ٣٩ من قانون العقوبات ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى كل من المحكوم عليهما ودانتهما بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها مستمدًا من أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة مباشرة ، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها جميعًا تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ، ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، وأن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على قول له دون آخر ما دامت قد اطمأنت إليه ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه على محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنه أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود أو اختلاف روايتهم - بفرض حصوله - في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا ، وأن اختلاف الشهود في تعيين محدث إصابة المجني عليه واعتماد الحكم على شهادتهم رغم هذا الخلاف لا يعتبر تناقضًا يعيب الحكم ما دام قد أخذ من أقوال الشهود بما رآه صورة صحيحة للواقعة ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض الطعن . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وإذ كانت الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ، فإن ما يثره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه و من ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان مضمون تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه كافيًا ويحقق مراد المشرع من بيان مؤدى الأدلة وفقًا لنص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء وما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير ، مما لا يقبل التصدي له أو معاودة الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا ونفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه ، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجني عليه نتيجة إصاباته النارية وما صاحبها من تهتك بالرئتين والقلب .... والتي أودت بحياته ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وأنه لما كان يبين من الاطلاع على صورة المفردات - التي أمرت نيابة النقض بضمها تحقيقًا لوجه الطعن - أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول وتقرير الصفة التشريحية له صداه وأصلة الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للطاعن ، فإنه لا يمنع من مساءلته واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها أن الطاعن أطلق النار منها على المجني عليه وأنه سلاح يحظر القانون إحرازه أو حيازته وهو ما يتوافر به أركان جريمتي إحراز وحيازة سلاح ناري التي دانه الحكم بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . فضلاً عن أن الحكم قد طبق في حق الطاعن المادة ۳۲ عقوبات ، وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد ، وهي المقررة الجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شان جريمتي إحراز وحيازة السلاح . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل المستوجب للعقوبة دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدي رؤية حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الحادث وعدم استجوابه بمحاضر جمع الاستدلال أو بالتحقيقات لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترهى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت هي إلى صحة الواقعة كما روادها الشهود . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم التواجد على مسرح الجريمة وخلو الأوراق من دليل من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 28 من مارس سنة ۲۰۲٢ أن المحكمة قد واجهت الطاعن بالاتهام المسند إليه ثم قررت حجز الدعوى للحكم - خلافاً لما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أيَّا من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب تحقيقًا بصدد دفاعه ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططًا معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتمادا على شرف مهنته واطمئنانًا إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن محاميًا موكلًا ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليهم ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، ومن ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : أولًا : بسقوط الطعن المقدم من الطاعن الثاني / ..........

ثانيًا : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلًا، وفي الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا