محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطتها في تقدير المسئولية التقصيرية والتعويض عنها : الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المقبول : السبب المفتقر إلى الدليل" .
الطعن
رقم ۲٥٥۱ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.